السيد أحمد الموسوي الروضاتي

377

إجماعات فقهاء الإمامية

* من له دين بأجل فعجل له من عليه الدين لم يجب عليه قبوله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 121 : كتاب المكاتب : إذا كاتب رجل عبدا على مال إلى أجلين إن المكاتب عجل للسيد المال قبل محله ، فإنه ينظر ، فإن كان من الأشياء التي لا يبقى على الدوام ، ويتلف كالطعام والرطب وما أشبهه ، لم يجب عليه قبوله بلا خلاف ، لأنه ربما كان له غرض في حصول المال في الوقت المؤجل . وهكذا إن كان من الأشياء التي تبقى لكن يلزم على حفظه مؤنة كالطعام الكثير والخشب الثقيل ، فإنه لا يجبر على قبوله ، لان عليه في حفظه إلى ذلك الوقت ضررا وإن كان مما قد يتلف ويلزم عليه مؤنة لم يجب عليه قبوله لأمرين كل واحد منهما يمنع الإجبار . * إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان مما لا يتلف ولا يلزم على حفظه مؤنة وكان في البلد فتنة فلا يجبر عليه * إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان مما لا يتلف ولا يلزم على حفظه مؤنة وكان البلد مستقيم الحال فلا يجبر عليه * إذا أسقط المدين حقه في الأجل وعجل الدين الذي عليه فلا يجبر الدائن على القبول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 121 : كتاب المكاتب : وإن كان مما لا يتلف ولا يلزم على حفظه مؤنة كالدراهم والدنانير والصفر والنحاس والرصاص نظر فإن كان في البلد فتنة ، وكان حين عقد العقد البلد مستقيما لم يجبر على قبوله ، لان عليه فيه ضرر الخطر ، وإن كان وقت العقد مفتنا ، قال قوم لا يجبر عليه ، وقال آخرون يجبر عليه ، والأول مذهبنا . وأما إن كان البلد مستقيم الحال ، فعندنا لا يجبر على قبوله ، وعندهم يجبر فان امتنع أخذه الحاكم له ، وبرئت ذمة العبد ، لان الأجل حق من عليه الحق فإذا أسقط حقه وعجل الدين الذي عليه ، أجبر من له الدين على قبوله ، وعندنا لا يجبر في الدين أيضا . . . * إذا قال السيد لعبده إذا عجزت نفسك وأعطيتني خمس مائة فأنت حر لا يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 122 : كتاب المكاتب : وإن قال إذا عجزت نفسك وأعطيتني خمس مائة فأنت حر ، تعلق العتق بصفة التعجيز ودفع الخمس مائة ، عندنا لا يصح ، لأنه عتق بصفة ، وعندهم يصح . . . المبسوط ج 6 / فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته * المكاتب إذا وهب شيئا من ماله أو باعه بالمحاباة أو أقرض بإذن سيده صح